المحقق الكركي

284

جامع المقاصد

ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة ، ولا مع الأرش على رأي ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 92 . ( 2 ) المبسوط 2 : 259 - 260 .